البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠١٠ الوصايا والمواريث الميراث

تقسيم الراتب التقاعدي بين الورثة

حجم الخط

السؤال

الراتب التقاعدي للمتوفى هل هو أرث أم ماذا؟

الجواب

هذه مسألة مستجدة، وفيها تفصيل لدى العلماء:

الاول: إن الراتب التقاعدي الذي يصرف لذوي الميت يعد منحة من الدولة، وليس ارثا، وهو من عقود التبرعات، فليس سبيله سبيل الميراث، فيوزع بحسب ضوابط الجهات المعنية، ولا يقسم قسمة التركة، فيعطى للأخوات وللعاجز والصغير، ويحرم منه من لديه راتب ولو كان ابا أو اما أو اختا، فهو ليس حقا خالصا للموظف إذ لا يملك ايقافه.

الثاني: هو ما يقتطع من الموظف ويدخر كراتب تقاعدي فهذا يعد دينا من ديون الميت وهو ملك له، وبحسب هذا التكييف فهو يوزع بعد وفاته كالتركة.

الثالث: مختلط بعضه استحقاقات الراتب وبعضه منحة، فإن علم مقدار كل منهما فيكون على التفصيل السابق، والا كان حكم الاغلب، وهذا هو الاكثر تداولا للرواتب التقاعدية، وبعضها يعتمد على مقدار الخدمة وغيره. والايسر أن هذا الامر متعلق بالجهات المعنية فإن وزعته بحصص محددة على أفراد معينين فيؤخذ به، وإن دفعته لعائلة الميت فيوزع تركة، وإن طلبت قساما شرعيا فيعامل معاملة التركة أيضا. والله اعلم.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←