البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠١٣ الصيام

افطار الحامل والمرضع

حجم الخط

السؤال

ما حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان؟

الجواب

إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو على جنينها/طفلها، يجوز لها الإفطار، وعليها القضاء فقط عند القدرة، أما إذا كان الخوف على الطفل فقط، فتلزمها الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) إضافة إلى القضاء على قول بعض الفقهاء احتياطاً.

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←