البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٥٤ الطهارة

المسح على الخفين

حجم الخط

السؤال

هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟

الجواب

يجوز المسح على الخفين إذا لُبسا على طهارة كاملة وكانا ثخينين، ويشترط ألا تتجاوز مدة المسح:

• يوم وليلة للمقيم.

• ثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

قال النبي ﷺ: “إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما” (رواه مسلم).

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←