البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٢٨ الصيام أحكام الصيام

تبرع الصائم والصائمة بالدم

حجم الخط

السؤال

ما حكم التبرع بالدم، وكذلك الحجامة في رمضان؟

الجواب

خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس؛ كالتبرع بالدم، أو إخراجه للتحليل، أو خروجُه بسبب رعاف أو جرح، أو الاستحاضة، أو عمل الحجامة، وغيرِ ذلك. كله غير مفطر؛ لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة، ولا دليل هنا؛ بل ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن النبي احتجم وهو صائم"*.

وهذا يعني: أن الحجامة والتبرع بالدم وسحبه لأغراض التحليلات المرضية كل ذلك غير مفطر .

*رواه البخاري، كتاب الصوم، بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيء لِلصَّائِمِ، حديث رقم1836.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←