البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٣٩ الصيام أحكام الصيام

إذن الزوج في صوم النافلة

حجم الخط

السؤال

امرأة أخذت موافقة من زوجها أن تصوم يومي (الاثنين والخميس)، واستمرت على ذلك، فهل عليها أن تأخذ موافقة أخرى لصيام هذه الايام؟ أم تكتفي بالموافقة الأولى؟

الجواب

ورد في صحيح البخاري (5/1994) أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".

وهذا في غير صيام رمضان، وفي غير الصوم الواجب إذا تضيق وقته وخافت أن يفوت؛ وذلك لأن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، فحقه واجب. والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع.

وهل تستأذنه كل مرة تريد أن تصوم أم يكفي مرة؟ ظاهر الحديث المتقدم: أن الاستئذان مطلوب كل مرة. ولكن إذا وافق الرجل مرة ثم سكت عن استمرارها، فهذا السكوت رضا، ويجوز أن تصوم دون مراجعة له. وإذا رفض بعد ذلك فمعنى رفضه الرجوع عن الموافقة السابقة، ويجب عليها أن تأخذ إذنه مرة أخرى.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←