البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٧٦ الحج والعمرة حج المرأة

حج المرأة من غير محرم

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمرأة ان تعتمر أو تحج من غير محرم وإن فعلت ذلك فهل يصح حجها أو عمرتها؟

الجواب

هذه المسالة فيها تفصيل : إن سفر المرأة من غير محرم محظور شرعا لقوله ﷺ: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) ، وهذا النهي يلحق سفر الطاعة من حج أو عمرة، وأجاز بعض الفقهاء سفر المرأة من غير محرم لإخبار النبي ﷺ عديا بن حاتم رضي الله عنه بذلك قال: (لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ) ، وهذا إخبار وليس انشاءً يفيد التكليف، ومن قال بالجواز وضع له شروطا منها: أن يكون سفرها لأداء حج الفريضة، وأن تكون كبيرة غير مشتهاة وأن تكون برفقة نساء مأمونات، وأن يكون الطريق آمنا. وأما ما يتعلق بصحة الحج لمن سافرت من غير محرم، فحجها صحيح مع الإثم لسفرها بدون محرم

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←