البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٨٥ الجنايات والعقوبات

إقامة الحد على نفسه

حجم الخط

السؤال

إذا ارتكب شخص جريمة يترتب عليها قصاص أو حد، فهل له أن يقيم ذلك على نفسه من دون اللجوء الى القضاء؟

الجواب

اتفق فقهاء المذاهب على تحريم إقامة الشخص العقوبات البدنية على نفسه، ونقل الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع على حرمة ذلك، ومن فعله كان عاصيا، فلا يجوز لأي إنسان أن يقتص من نفسه، فلا يقتل الزاني المحصن نفسه، إن لم يقم عليه الحد، ولا يقطع السارق يده تنفيذا لحد السرقة ، ومن فعل ذلك فهو أثم معتدٍ؛ لأن إثبات القصاص والحدود وإقامتها يحتاج إلى اجتهاد وقدرة وسلطة، وقد جاءت النصوص الشرعية المتعلقة بالقصاص والحدود بصيغة الجمع فهو خطاب للجماعة وليس للفرد، ولذا فإن إقامة الحدود من صلاحيات الحاكم الشرعي وأمرها الى السلطة الشرعية، ولو ترك أمر الحدود للناس لعمت الفوضى ولاعتدى الناس بعضهم على بعض قتلاً وجلداً ورجماً بحجة إقامة الحدود، وستنتشر بذلك حالات الانتحار مع وجود مبررات لها.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←