البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٢٢٢ الصيام أحكام الصيام

أكل صاحب الكفارة من كفارته

حجم الخط

السؤال

رجل معسر عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وأخرج الطعام فهل يجوز له الأكل منها هو أو من يعيل من أهله ؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الاول: أن من وجب عليه إطعام في كفارة جماع في نهار رمضان أو ظهار أو قتل أو يمين ونحوها، فإنه لا يجوز له أن يأكل منها، ولا من تلزمه نفقته. وهو قول الجمهور من الفقهاء قياسا على الزكاة.

القول الثاني: بعض الفقهاء أجاز له ولأهل بيته الأكل.

والمفتى به: هو ما اتفق عليه جمهور أهل العلم من عدم جواز أكل المُكفِّر من الكفارات بأنواعها، إلاّ إذا قام بإخراجها لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وقبضوها وتملكوها، ثم بعد ذلك قام الفقير باستضافة صاحب الكفارة بغير قصد منه، أو اشتراط، فيجوز له الأكل منها.

والله تعالى أعلم

المفتي الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح ١٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←