البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٣٣٠ الصلاة

كشف القدمين في صلاة المرأة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟

الجواب

قال تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها) سورة النور، الآية:31.

والْمُرَادُ من الزِّينَةِ هنا: مَوَاضِعُهَا. وَمَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ هي: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ.

لذا قال مالك، والشافعي، وأحمد: جميع بدنِ المرأة عورةٌ إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. وبالغ بعضهم فقال: يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم، فإنه مبطل للصلاة. وهذا فيه شيء من الحرج الذي لم يجعله الله علينا.

وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. فاللَّهَ تَعَالَى نهى عن إبْدَاءِ الزِّينَةِ، وَاسْتَثْنَى ما ظَهَرَ منها، وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ ، فهُمَا يَظْهَرَانِ عِنْدَ الْمَشْيِ، فَكَانَا من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى من الْحَظْرِ، فَيُبَاحُ إبْدَاؤُهُمَا. وهذا أقرب إلى يسر التشريع، ورفع الحرج الذي جاء به الإسلام.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←