البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٣٣٩ الصلاة

صلاة الضحى

حجم الخط

السؤال

هل يجوز أن نصلي صلاة الضُحى مع بداية شروق الشمس؟ وكم عددها؟

الجواب

ورد عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حتى أَمُوتَ؛ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ؛ وَصَلاةِ الضُّحَى؛ وَنَوْمٍ على وِتْرٍ)*.

ووقتها: من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال (الظهر) بربع ساعة تقريبًا. وأقلها: ركعتان. وأوسطها: أربع. وأكملها: ثماني ركعات. في كل ذلك وردت عنه -صلى الله عليه وسلم- روايات.

* في صحيح البخاري (1/395)

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←