البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤١٠ الصلاة

ارتداء الكمامة في الصلاة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز لبس الكمامة في الصلاة بعد انتشار فايروس كورونا اليوم لمنع انتقال العدوى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء من الأئمة الأربعة على كراهة التلثُّم - وهو تغطية الفم والأنف - في الصلاة للرجل والمرأة لغير حاجة؛ لحديث أبي هريرة : «أن رسول الله ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة»، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح.

وأما التلثم لحاجة بوضع الكمامة الذي يُجعل على الفم والأنف ونحوه فجائز؛ لأنَّ الكراهة تندفع مع وجود الحاجة، وهي تُنزل منزلة الضرورة، وعليه فلا كراهة في وضع الكمامة للوقاية من الأمراض أو خشية من العدوى من الامراض، أو من البرد، أو الغبار، أو سائر المؤذيات عموماً، مثل: دخان السيارات، أو روائح الثُّوم والبصل، أو روائح القمامات وما أشبهها، فلا بأس بلبس هذه الكمَّامات.

وعليه فلا حرج من لبس الكمامة في الصلاة للحاجة وإجراء احترازي من انتشار المرض، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وهو من تمام التوكل على الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح ١٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←