البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٣٩ فقه الأسرة الجمع بين الأختين من الرضاعة

الجمع بين الأختين من الرضاعة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة؟

الجواب

هناك ضابط فقهي يقول: (كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لو كانت إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى لم يَجُزْ لِلذَّكَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى؛ فإنه يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا).

يعني لو فرضنا أنَّ إحدى المرأتين كانت رجلاً؛ وكان بين الرجل المفترض والمرأة الأخرى سببٌ يحرم النكاح، في هذه الحال يحرم الجمع بين هاتين المرأتين. وعلى هذا الضابط لَا يجوز للرَّجُلِ أنْ يَجْمَعُ بين أُخْتَيْنِ من الرَّضَاعَةِ، وَلَا بين امْرَأَةٍ وَابْنَةِ أُخْتِهَا أو ابْنَةِ أَخِيهَا من الرَّضَاعَةِ؛ وَكُلُّ ذلك قِيَاسًا على حُرْمَةِ الْجَمْعِ بين الْأُخْتَيْنِ.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←