البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٤٣ فقه الأسرة بم ينعقد النكاح

بم ينعقد النكاح

حجم الخط

السؤال

إذا سئلت المرأة: هل ترضين بالزواج من فلان؛ وأجابت بنعم، وسئل الرجل: هل ترضى بالزواج من فلانة؛ وأجاب بنعم.. فهل يعد هذا إيجاباً وقبولاً؟

الجواب

النِّكَاحَ لا يَنْعَقِدُ إلا بِالإيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لأنه ركن العقد. وهو لا يتحقق إلا بإحدى الصيغتين:

الأولى: باللفظ الصريح من الموجِب (زوجتُ وأنحكحتُ، أو تزوجتُ ونكحتُ)، ويجيبه القابل (قبلتُ)، مع تسمية المهر، ووجود الولي، والشهود .

الثانية: بالكناية. وهو كل لفظ يفيد التمليك، كالبيع، والصدقة، والهبة، والتمليك.

والأحوط في مثل هذه الأمور الاكتفاء بالصيغة الصريحة. وبناءً عليه لا ينعقد النكاح باللفظ المذكور؛ لأنها ليست إيجاباً ولا قبولاً، وليست من صريح عقود التزويج، ولا من كناياته.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←