البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٥٦ فقه الأسرة الرعاضة المحرمة

الرضاعة المحرمة

حجم الخط

السؤال

امرأة رضع ابن أختها مع ابنها رضعة واحدة، والآن يريد أن يتزوج ابنتها. فهل يجوز ؟

الجواب

لم تذكر الأخت السائلة ممَّ رضع الصبيان؛ منها أم من أختها؟

فإن كان الصبيان قد رضعا منها تكون ابنتها أخته من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوجها. أما إن كانا قد رضعا من أختها، فيحل له أن يتزوج ابنتها؛ لأنها ابنة خالته، وإن كان هو أخاً لأخيها من الرضاعة. وحبذا أن يذهبا إلى مفتٍ يعرضا عليه الحالة، ويتحاور معهما لاستيضاح الصورة أكثر .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←