البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٧٧ الزكاة أحكام الزكاة

إحتساب زكاة عروض التجارة

حجم الخط

السؤال

في الدكان توجد بضاعة كنت أحسبها حسب ثمن الشراء الأصلي وأدفع عنها الزكاة وتوجد بعض البضاعة تبقى كاسدة قد يحول عليها العام أو أكثر أرشدونا يرحمكم الله.

الجواب

بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

إن زكاة العروض التجارية تكون بتقييمها عند الحول وإخراج ربع عشر قيمتها أي 2.5 بالمائة لا أن تحسب عن قيمتها يوم الشراء، فقد تكون قيمتها يوم اشتراها خمسة ونهاية الحول عشرة فتقوم عند الحول يوم وجوب الأداء.

وإذا كانت البضاعة مالاً متقوماً مطلوباً من قبل من يحتاجه- فإنها تزكى ولو لم تُبع ويجوز دفع نفس هذه السلعة زكاة لمن يحتاجها بقيمتها يوم الأداء- ما لم تكن رديئة تافهة لا يطمع فيها محتاج، لأنها حينئذ ليست سلعة يرجى من ورائها ربح، قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"(1).

والله أعلم.

(1)البقرة: ٢٦٧.

المفتي الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي ٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←