البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٨١ الزكاة أحكام الزكاة

زكاة الذهب وأحكامه

حجم الخط

السؤال

ما هو مقدار زكاة الذهاب، ومتى يُزكَّى، وهل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة؟

الجواب

بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الذهب الذي تلبسه المرأة لا زكاة عليه عند جمهور العلماء، وبعض العلماء قال: عليه زكاة يعني: يُزكَّى، أما غير الملبوس فإنْ كان أكثر من عشرين مثقالاً وجبت عليه الزكاة، وإن كان أقل ولكن عنده أموال أخرى من النقود فيضم بعضها على بعض؛ فإنْ بلغت عشرين مثقالاً زكَّاها،

وإنْ لم تبلغ فلا زكاة عليها، ومقدار زكاة الذهب إثنان ونصف بالمائة، أي على كل مائة مثقال ذهب مثقالان ونصف، وبالنسبة للنقود نفس النسبة فيُزكِّي عن كل مليون دينار خمسة وعشرون ألف دينار.

والله أعلم.

المفتي الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي ٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←