البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٤٨٤ الزكاة أحكام الزكاة

دفع الزكاة لعلاج المرضى واعانة العاطلين

حجم الخط

السؤال

ما حكم دفع الزكاة للمصاب لغرض العلاج ولأصحاب الاجور اليومية الذين تعطلت أعمالهم بسبب الحظر الصحي؟

الجواب

يجوز دفع الزكاة للفقير والمسكين المريض المصاب بالوباء بما يسد حاجته من علاج وغيره، ويجوز دفعها للمحتاجين من أصحاب الدخل المحدود والاجور اليومية الذين تعطلت أعمالهم بسبب الاجراءات الوقائية من حظر وإغلاق محلات العمل، كما يجوز تعجيل إخراجها لوجود الحاجة اليها، ومن باب الإرشاد فإنه يندب إخراج الصدقات عند نزول الوباء بنية دفعه.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←