البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٥٢٤ فتاوى عامة حكم ذبح العقيقة

العقيقة

حجم الخط

السؤال

رزقني الله بمولود ذكر أود معرفة السنن الثابتة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حول موضوع العقيقة وهل يجوز شراء العقيقة من القصاب بالوزن وأترك له جلدها والرأس والاقدام (الباجة) ؟

الجواب

العقيقة تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى ولا يجوز لك ان تأخذها من القصاب على شكل لحم وإنما عليك أن تعين الشاة وتقطع سعرها مع القصاب بعد ذلك تذبح على أنها عقيقة لفلان ابن فلان ولا يجوز لك إعطاء الجلد وغيره من العقيقة للقصاب كأجرة وإنما عليك أن تتصدق به للفقراء.

المفتي الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي ٢٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←