البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٦٢٢ فتاوى عامة اختلاط الرجال والنساء

خروج الرجل مع إمرأه اخرى

حجم الخط

السؤال

هل يجوز لأخ الزوج أن يذهب بامرأة أخيه للطبيب إذا كان أخوه غيرَ موجودٍ أو اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل المحافظة؟

الجواب

الخلوة بالأجنبية من غير محرم حرام بالإجماع، والمحرم هو الزوج أو كل من حرم عليه زواجها على التأبيد لنسب أو رضاع أو مصاهرة، فأخو الزوج ليس بمحرم ولا يجوز له الخلوة بامرأة أخيه. ولكن ورد في الحديث أَنَّ امْرَأَةً كان في عَقْلِهَا شَيْءٌ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً، فقال: يا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حتى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ. فَخَلَا مَعَهَا في بَعْضِ الطُّرُقِ حتى فَرَغَتْ من حَاجَتِهَا() ومعنى الحديث أنَّه وقف معها في سكة منفردين ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة؛ وليس ذلك من الخلوة بالأجنبية، فان هذا كان في ممر الناس وأمام أعينهم لكن لا يسمعون كلامهما.. فانفرادُهما بهذا الحدِّ ليس من الخلوة، لاسيما مع وجود الحاجة. والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية لأنَّه مظنة الفتنة، فإذا انعدمت الفتنة كما هو الحال في الطريق العام أو المستشفى فلا حرج، وليس هذا من الخلوة المحرمة، والله أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←