البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٦٥ فقه الأسرة إتيان المرأة في دبرها يعد زنا

إتيان المرأة في دبرها يعد زنا

حجم الخط

السؤال

هل إتيان المرأة في دبرها يعد زنا فيعطى أحكامه؟

الجواب

ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنا على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل.

وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط، أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان.

واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنا أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر.

ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً.

والله أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←