البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٧ الحج والعمرة أداء العمرة

زيارة مسجد العمرة

حجم الخط

السؤال

هل زيارة المسجد المسمى بمسجد العمرة يكفي المسلم عن الاعتمار في بقية شهور السنة؟

الجواب

لا علاقة لإجراء العمرة بالمسجد المذكور، إنما المطلوب أن نحرم من الميقات. فالذي يريد الإحرام بعمرة في غير اشهر الحج- وهو المعبر عنه بمن كان خارج الحرم- يجب عليه أن يحرم من ميقات الحج، أما الذي يذهب إلى التنعيم- أو ما يعرف بمساجد عائشة- فهو المفرد الذي أحرم بالحج أولاً ثم بعد الانتهاء منه يذهب إلى ميقات العمرة- التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها- ليحرم من هناك، إذن فالمراد الإحرام من الميقات لا زيارة المسجد، الذي أنشئ فيما بعد عند الميقات المكاني

المفتي الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه ٨٨ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←