البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٧٨٢ فقه الأسرة زواج المطلقة

زواج المطلقة بعد نهاية عدتها

حجم الخط

السؤال

امرأة طُلقت طلاقاً رجعياً ومرَّ على طلاقها أكثر من سنة، ثم تقدم شخص للزواج منها، فهل يجوز لها أن تقبله أم تراجع زوجها الأول؟

الجواب

من الناحية الشرعية؛ المطلقة طلاقا رجعيا إذا انتهت عدتها (بثلاث حيضات للتي تحيض أو ثلاثة أشهر لغير ذوات الحيض أو بالوضع إن كانت حاملاً) تكون قد بانت عن الزوج بينونة صغرى وحلَّت لمن يريد خطبتها، ولا يجوز للزوج الأول إرجاعها إلا بخطبتها من جديد وبعقد ومهر جديدين إن رضيت هي، والله أعلم.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←