البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٨٦٤ فقه الأسرة حقوق الزوجية

حقوق الزوجية

حجم الخط

السؤال

هل للزوجة حق في السكن في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق القضائي أو استئجار سكن لها لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق أو التفريق ؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الأصل أن لا نفقة للمطلقة البائن بعد انقضاء عدتها- والمراد بالنفقة السكن وبقية مستلزمات الحياة، ولكن عندما يكون الطلاق تعسفيا يمكن أن تخرج المسألة عن الأصل، ونقترح تعديل النص القضائي على وفق الآتي: - أن يكون الزوج موسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. - أن يكون لها أولاد منه قاصرون - دون سن التكليف-. - أن يتحقق القضاء من عجزها وعجز أوليائها عن توفير سكن يؤويها وأطفالها، فحينئذ يمكن للقاضي أن يلزمه بإسكانها وأطفالها بالشروط المتقدمة وبالمدة التي يقدرها.

والله أعلم.

المفتي لجنة الإفتاء