البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٣٠ فقه الأسرة المعتدة

المعتدة والكحل

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟

الجواب

ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1) ، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا - مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2) .

(1)اخرجه البخاري.

(2)اخرجه مسلم.

المفتي الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي ١٤٧ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←