البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٤ الجنائز فتاوى الجنائز

إهداء المصاحف للمساجد باسم الميت

حجم الخط

السؤال

ما حكم الشرع في إهداء مصاحف باسم الميت إلى الجوامع والمساجد؟

الجواب

وقف المصاحف، وكتب الفقه، والحديث، والتفسير، ونحوها، مما يسميه العلماء وقف المنقول، قد جرى التعامل به، واعتاده الناس قديماً وحديثاً.

وجوزه مالك، والشافعي، وأحمد، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. والحاجة له قائمة والمصلحة به متحققة.

وإهداء ثواب هذا الوقف للميت جائز أيضاً؛ لأن نفعه يتعدى.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←