البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٥٥ فتاوى عامة الولاية الخاصة

التصرف في مال اليتيم

حجم الخط

السؤال

هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟

الجواب

اليتيم لا يسلم أمواله قبل البلوغ والرشد، ويتصرف في مصالحه وليه، ولا يجوز للولي (الأم هنا) أي تصرف ليس فيه مصلحة لليتيم لقوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (1) ، وتصرف المصلحة يكون بالإنفاق عليه باعتدال من ماله، وبتنميته واستثماره من غير مغامرة، والله أعلم.

(1)الإسراء34 .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←