البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩٧٨ النكاح حكم اجبار الزوجة على مساكة ولده

حقوق الزوجة

حجم الخط

السؤال

هل يملك الزوج إجبار الزوجة على مساكنة ولده من غيرها حتى سن البلوغ؟

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

يجب على الزوج أن يوفر لامرأته سكنا مناسبًا لها، والسكن المناسب يحدده العرف وبحسب حال الرجل من اليسار، ويجوز لها أن تشترط عليه أن لا يساكنها أحدٌ من أهله في سكنها.

والمراد بالسكن هنا غرفة النوم وملحقاتها من مطبخ وحمام، فلو أفرد لها جناحًا معزولا لها في بيت أبيه له بابه المستقلة فهو بيت شرعي.

ويعلل الحنفية(1) سبب عدم إشراك غيرها معها في السكن (لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع؛ إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها) بمعنى إن رضيت بسكن غيرها معها فلا بأس.

وعلى هذا فليس للزوج أن يسكن ابنه الصغير معها في غرفة نومها إلا أن ترضى، أما في دار له غرف متعددة فله ذلك رضيت أم أبت لأنه:

- لا يتعارض مع حقها في الاستمتاع.

- ولا يعرض أثاثها ومتاعها للمخاوف بل هو آمن في حجرة مبيتها.

والله أعلم.

(1)ينظر: الهداية للمرغيناني 2/289.

المفتي لجنة الإفتاء