البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٢٤ المعاملات المالية البيوع

بيع الأشياء المجهولة

حجم الخط

السؤال

ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟

الجواب

بيع الأشياء المجهولة (كالبيع دون معرفة وصف السلعة أو حالتها) غير جائز شرعًا؛ لأنه من بيع الغرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم).

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←