البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ١٠٢٧ المعاملات المالية البيوع

تصرف الشريك بمال المشترك بدون إذنه

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟

الجواب

لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن شريكه إذا لم يكن هناك تفويض واضح أو عرف يسمح بذلك، فالأمانة والشفافية أساس في الشراكة، قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم” (رواه أبو داود).

المفتي الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي ٤٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←