البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٦٥٦ المعاملات المالية بيع العملات

بيع العملة الدولار

حجم الخط

السؤال

شخص يعطي شخصاً آخر مبلغا قدره عشرون ورقة فئة 100 دولار أمريكي ويشترط عليه أن يرجعها إليه بالعراقي تزيد عن سعرها المعروف في السوق ويدعي ان ذلك بيع وليس فائدة ما هو حكم الشرع في ذلك ؟.

الجواب

نعم هو بيع عملة بعملة أي بيع الدولار الأمريكي بالدينار العراقي وهذا يسمى صرفا ومن شروط صحة الصرف التسليم والاستلام في نفس المجلس ، فلو باع مائة دولار ب 150 الف عراقي وتم الاستلام والتسليم في نفس المجلس فالبيع صحيح وان كان سعر المائة دولار 120 الف أما بيعه بالآجل مع الزيادة فهذا ربا النسيئة فلا يجوز.

المفتي الأستاذ الدكتور عبد المنعم الهيتي ٢٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←