البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٦٧١ المعاملات المالية بيع العمل

بيع العمل

حجم الخط

السؤال

ما حكم اخذ شخص لعمل كبناء ... ثم يتعامل مع شخص اخر للعمل مكانه بملغ اقل من الاول

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

ان كان صاحب العمل اشترط على المقاول او العامل ان يقوم به بنفسه فلا يجوز له ان يوكل غيره. - أما ان كان الاتفاق على مواصفات معينة وبمواد موصوفة ولم يشترط ان يقوم به هو حصرا، فلا مانع ان يقوم غيره بذلك بشرط ان ينفذ كل شروط العقد من حيث الكفاءة والمدة المقرر والمواصفات وغير ذلك. ولا بأس فهو من باب الاستصناع. جاء في فتح القدير: (وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، ليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحَق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين). وعليه فلا بأس بذلك .

والله اعلم.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطه ٢٦ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←