البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٦٧٤ المعاملات المالية بيع الحنطة ثم بيع الوصل

بيع الحنطة للدولة ثم بيع وصل القبض

حجم الخط

السؤال

مزارعون يبيعون الحنطة للدَّولة، والدولة تعطيهم وصلاً فيه الوزن والسعر، فيقوم الفلَّاح أو المكتب ببيع الوصل إلى التَّاجر نقداً، ما حكم هذا البيع ؟

الجواب

بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الوصل لا يعتبر نقداً، وإنما هو وثيقة باستحقاق دين في ذمة الحكومة، فلا يُعد مثل الصك المضمون، ولذا لا يجوز بيع الدين، أما لو كان صكاً مضموناً بحيث يُعد كالمقبوض فإنه يجوز.

والله أعلم.

المفتي الأستاذ الدكتور مشعان العيساوي ٣١ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←