البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٨٠ الحج والعمرة ذهاب المعتدة للحج

حج المعتدة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمعتدة الذهاب إلى الحج؟

الجواب

ليس للمعتدة عدة وفاة أو طلاق أن تخرج من بيتها إلى الحج، ولا إلى غيره وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت وليس لها بدل، وإذا فات الحج في عام يمكن الإتيان به في عام آخر غير هذا العام .

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←