البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٨٧ الحج والعمرة ثياب المرأه في الحج

ثياب الاحرام للمرأة

حجم الخط

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تحرم بأي نوع من الثياب؟

الجواب

من شروط صحة الحج: الإحرام، وهو أول فرائضه؛ ويكون بأمرين:

الأول: بنية النسك (الحج أو العمرة). بأن يقول مريد الحج أو العمرة: (اللهم إني أريد الحج _أو العمرة_ فيسره لي وتقبله مني). وإن نوى بقلبه أجزأه. ويستحب أن يقرن النية بالتلبية؛ فيقول: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، فإذا نوى ولبَّى فقد أحرم.

وليس لإحرام المرأة ثياب مخصوصة؛ فقد أجمعوا على: أنَّ إحرام المرأة في وجهها، وأنها تغطي رأسها، وتستر شعرها.

فالمرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. وهي في إحرامها تلبس المخيط الساتر، وتلبس ما أحبت من ألوان الثياب المحتشمة التي لا إثارة فيها ولا فتنة؛ فالأفضلية في اللبس للأستر

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←