البريد: info@alfiqhi.org الهاتف: +964 772 860 4080 ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
فتوى رقم ٩١ الحج والعمرة ثياب المرأه في الحج

المحرمة والنقاب

حجم الخط

السؤال

امرأة في العمرة وأثناء الطواف تبين أنها لابسة النقاب، فأمرْتُها بنزعه، فما حكم ذلك؟

الجواب

أجمع العلماء على: أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها تغطي رأسها، وتستر شعرها، ويجوز لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تتستر به عن نظر الرجال.

أما إذا لبست النقاب جهلاً أو نسيانا ولم يدم لبسها يوماً كاملاً يكفيها أن تنزعه، وتستغفر الله. وعليها أن تتصدق (تطعم مسكيناً أو قيمة إطعام المسكين)؛ وإذا كانت لبسته يوماً كاملاً فصاعداً فعليها ذبح شاة.

المفتي الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار ٢٩٥ فتوى في الموقع
كل فتاوى الشيخ ←